ورصدت وزارة التجارة مخالفة الموقعين لنظام التجارة الإلكترونية وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وتنص المادة السابعة عشر من نظام التجارة الإلكترونية على أن للوزير أو من ينيبه اتخاذ قرار حجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها وإحالتها إلى لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وجددت وزارة التجارة تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة “معروف” أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.
وتدعو الوزارة إلى التحقق من التزام المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مشددة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف حيث تقوم “التجارة” بمباشرة شكاوى وبلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق “بلاغ تجاري” والموقع الإلكتروني للوزارة.
اترك رد